121
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْبَرْقِيُّ فِي اَلْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [PP]عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ -أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ [PP]
6-17386-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ -أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ -فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ -قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
أَقُولُ حَمَلَهَا اَلشَّيْخُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِمَا تَقَدَّمَ [PP]وَ يَحْتَمِلُ اَلْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا أَحْرَمَتْ وَ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فِي وَقْتٍ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَهُ
[PP]9 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ اَلْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ طَوَافِ اَلزِّيَارَةِ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ جَزُورٌ فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ
6-17387-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ