116بَاشَرَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا -فَقَالَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ اَلرَّجُلِ -فَعَلَيْهِمَا اَلْهَدْيُ جَمِيعاً -وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ اَلْمَنَاسِكِ -وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا -وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ -وَ اِسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
7,6-17376-2-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ -قَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ أَفْتِنِي -[PP]فَقَالَ اِسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا -قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً -قَالَ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ -وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ اَلْمَكَانِ اَلَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ -حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ -قَالَ قُلْتُ فَإِذَا اِنْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ -فَقَالَ نَعَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ -فَإِذَا اِنْتَهَيَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ -اِفْتَرَقَا حَتَّى يُحِلاَّ -فَإِذَا أَحَلاَّ فَقَدِ اِنْقَضَى عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]
17377-3-[PP] قَالَ اَلْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ -فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ -فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً -وَ عَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِسْتَكْرَهَهَا
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً أَيْضاً [PP]