11بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ
7-17110-8-[PP] قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ
17111-9-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً -قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً -فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً -لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً -وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً -لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مِثْلَهُ [PP]
5-17112-10-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ يَعْنِي اِبْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ [PP] أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [PP] -قَالَ عَدْلُ اَلْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ -فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ -فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً