26وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا -فَلاَ تَنْسُبْهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ اَلصَّدَاقَةِ -فَأَوَّلُهَا أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتُهُ وَ عَلاَنِيَتُهُ لَكَ وَاحِدَةً -وَ اَلثَّانِيَةُ أَنْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ وَ شَيْنَكَ شَيْنَهُ -وَ اَلثَّالِثَةُ أَنْ لاَ يُغَيِّرَهُ عَلَيْكَ وِلاَيَةٌ وَ لاَ مَالٌ -وَ اَلرَّابِعَةُ أَنْ لاَ يَمْنَعَكَ شَيْئاً تَنَالُهُ مَقْدُرَتُهُ -وَ اَلْخَامِسَةُ وَ هِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ اَلْخِصَالَ -أَنْ لاَ يُسْلِمَكَ عِنْدَ اَلنَّكَبَاتِ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ فِي كِتَابِ اَلْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع نَحْوَهُ [PP]
15550-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلرَّضِيُّ فِي نَهْجِ اَلْبَلاَغَةِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لاَ يَكُونُ اَلصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلاَثٍ -فِي نَكْبَتِهِ وَ غَيْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ
[PP]14 بَابُ اِسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ اَلْإِخْوَانِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ
5-15551-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ اَلْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ مَنْ قِبَلَكُمْ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ -وَ عِنْدَ بَعْضِ إِخْوَانِهِ رِدَاءٌ يَطْرَحُهُ عَلَيْهِ -قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ -فَإِذَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِزَارٌ يُوصِلُ إِلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ -بِفَضْلِ إِزَارِهِ حَتَّى يَجِدَ لَهُ إِزَاراً قَالَ قُلْتُ لاَ -قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ -ثُمَّ قَالَ مَا هَؤُلاَءِ بِإِخْوَةٍ
6-15552-2-[PP] وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع