210تُرِدْهُ -فَلَمْ أَزَلْ أَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ يَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِكَ -ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَأَى مَا دَخَلَنِي فَقَالَ يَا أَبَانُ -أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اَللَّهَ قَدْ ذَكَرَ اَلْمُؤْثِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ -قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ -فَلَمْ تُؤْثِرْهُ إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَهُ مِنَ اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ
16107-17-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَعْرِفَ أَخُوهُ حَقَّهُ وَ لاَ يَعْرِفَ حَقَّ أَخِيهِ
16108-18-[PP] وَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ يَرْفَعُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ ص قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ يُمِيطُ عَنْهُ اَلْأَذَى
16109-19-[PP] وَ فِي اَلْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ أَحِبَّ أَخَاكَ اَلْمُسْلِمَ وَ أَحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ -وَ اِكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ إِذَا اِحْتَجْتَ فَسَلْهُ -وَ إِذَا سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ -وَ لاَ تَدَّخِرْ عَنْهُ خَيْراً فَإِنَّهُ لاَ يَدَّخِرُ عَنْكَ -كُنْ لَهُ ظَهْراً فَإِنَّهُ لَكَ ظَهْرٌ -إِنْ غَابَ فَاحْفَظْهُ فِي غَيْبَتِهِ -وَ إِنْ شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَكْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْكَ وَ أَنْتَ مِنْهُ -وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ عَاتِباً فَلاَ تُفَارِقْهُ -حَتَّى تَسُلَّ سَخِيمَتَهُ وَ مَا فِي نَفْسِهِ -فَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاحْمَدِ اَللَّهَ -وَ إِنِ اُبْتُلِيَ فَاعْضُدْهُ وَ تَمَحَّلْ لَهُ
16110-20-[PP] وَ فِي اَلْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ