138مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ اَلْأَحْمَرِ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبْدَأَ اَلرَّجُلُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ -فِي اَلصَّحِيفَةِ قَبْلَ اِسْمِهِ
6-15873-2-[PP] وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ -فِي اَلْكِتَابِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ مِنَ اَلْفَضْلِ -يَبْدَأُ اَلرَّجُلُ بِأَخِيهِ يُكْرِمُهُ
[PP]97 بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِسْتِثْنَاءِ مَشِيئَةِ اَللَّهِ فِي اَلْكِتَابِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُنَاسِبُ
6-15874-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع بِكِتَابٍ فِي حَاجَةٍ -فَكُتِبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اِسْتِثْنَاءٌ -فَقَالَ كَيْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ يَتِمَّ هَذَا وَ لَيْسَ فِيهِ اِسْتِثْنَاءٌ -اُنْظُرُوا كُلَّ مَوْضِعٍ لاَ يَكُونُ فِيهِ اِسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِيهِ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اَلْأَيْمَانِ [PP] وَ غَيْرِهَا [PP]