63أَقُولُ حَمَلَ اَلشَّيْخُ اَلْأَخِيرَيْنِ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ اَلْأَوَّلَيْنِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ اَلْعِبَادَاتِ [PP] وَ فِي اَلزَّكَاةِ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ اَلْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ مُبْطِلاَتِ اَلْحَجِّ وَ مُوجِبَاتِ اَلْإِعَادَةِ [PP]
[PP]24 بَابُ وُجُوبِ اِسْتِنَابَةِ اَلْمُوسِرِ فِي اَلْحَجِّ إِذَا مَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ كِبَرٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ
1-14247-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ -وَ لَمْ يُطِقِ اَلْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ -فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً فَيَحُجَّ عَنْهُ
14248-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ [PP] -أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ -فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ [PP]