61
[PP]23 بَابُ أَنَّ اَلْمُسْلِمَ اَلْمُخَالِفَ لِلْحَقِّ إِذَا حَجَّ ثُمَّ اِسْتَبْصَرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْحَجِّ بَلْ يُسْتَحَبُّ إِلاَّ أَنْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ مِنْهُ فَتَجِبُ اَلْإِعَادَةُ
6-14241-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ -وَ هُوَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ -ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ اَلدَّيْنُونَةِ بِهِ -عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ -فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ -قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ -وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ - نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا اَلْأَمْرَ -يَقْضِي حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ اَلْحَدِيثَ
14242-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ -وَ لاَ يَدْرِي وَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ -ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ اَلدَّيْنُونَةِ بِهِ -أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اَللَّهِ -وَ اَلْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ
6-14243-3-[PP] وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ -مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ -ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا اَلْأَمْرَ -أَ يُقْضَى عَنْهُ