57أَقُولُ اَلْمُرَادُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ عَنِ اَلْحَجِّ اَلْمَنْدُوبِ مَعَ عَدَمِ اَلاِسْتِطَاعَةِ قَالَهُ اَلشَّيْخُ [PP]وَ يُمْكِنُ عَوْدُ ضَمِيرِ يُجْزِيهِ عَلَى اَلْمَنُوبِ عَنْهُ دُونَ اَلنَّائِبِ
14230-5-[PP] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ -فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ اَلْحَدِيثَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP]وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ [PP]
6-14231-6-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ -ثُمَّ أَصَابَ مَالاً هَلْ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً
أَقُولُ يَحْتَمِلُ كَوْنُ اَلْإِجْزَاءِ حَقِيقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ حَجَّ عَنْهُ مَجَازاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى اَلنَّائِبِ وَ يَحْتَمِلُ عَوْدُ اَلضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ عَنْهُمَا إِلَى اَلرَّجُلَيْنِ اَلْمَنُوبِ عَنْهُمَا دُونَ اَلنَّائِبِ وَ يَحْتَمِلُ اَلْحَمْلُ عَلَى اَلْإِنْكَارِ وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]