277وَ اَلْأَئِمَّةِ ع قَالَ وَ اَلْإِشْعَارُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ -لِيَحْرُمَ ظَهْرُهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا -فَلاَ يَسْتَطِيعُ اَلشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا
14787-9-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ اَلنَّاسُ يُقَلِّدُونَ اَلْغَنَمَ وَ اَلْبَقَرَ -وَ إِنَّمَا تَرَكَهُ اَلنَّاسُ حَدِيثاً وَ يُقَلِّدُونَ بِخَيْطٍ وَ سَيْرٍ [PP]
14788-10-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ سَاقَ هَدْياً وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَ لَمْ يُشْعِرْهُ -قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا لاَ يُقَلَّدُ وَ لاَ يُشْعَرُ وَ لاَ يُجَلَّلُ
14789-11-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ تُقَلِّدُهَا نَعْلاً خَلَقاً قَدْ صَلَّيْتَ فِيهَا -وَ اَلْإِشْعَارُ وَ اَلتَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ اَلتَّلْبِيَةِ
14790-12-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهَا تُشْعَرُ وَ هِيَ مَعْقُولَةٌ
6-14791-13-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ اَلْوَقْتِ وَ مَضَى -ثُمَّ اِشْتَرَى بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ -فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَ سَاقَهَا -فَقَالَ إِنْ كَانَ اِبْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ فَلاَ بَأْسَ -قُلْتُ فَإِنَّهُ اِشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى اَلْوَقْتِ -اَلَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا -أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ -قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى