258وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ ص عَلَى إِحْرَامِهِ -لِسَوْقِ [PP]اَلَّذِي سَاقَ مَعَهُ فَإِنَّ اَلسَّائِقَ قَارِنٌ -وَ اَلْقَارِنُ لاَ يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ -وَ مَحِلُّهُ اَلنَّحْرُ بِمِنًى فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ -هَذَا اَلَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ حَجُّ اَلتَّمَتُّعِ فَالْزَمْ ذَلِكَ -وَ لاَ يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ -وَ اَلَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلاَةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ -وَ اَلْإِهْلاَلِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ -وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ يُهَلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ -وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ -وَ لاَ يُخَالِفُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلْحَقَّ وَ لاَ يُضَادُّهُ -وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا [PP] وَ فِي اَلْإِحْرَامِ [PP]
[PP]6 بَابُ وُجُوبِ اَلْقِرَانِ أَوِ اَلْإِفْرَادِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلاً وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ اَلتَّمَتُّعِ لَهُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ
14736-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لاَ لِأَهْلِ مَرٍّ -وَ لاَ لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَةٌ