209عَادَةَ اَلشِّيعَةِ -فَدَفَعَ مِنْهَا شَيْئاً إِلَى وَلَدِهِ اَلْمَشْهُورِ بِالْفَسَادِ اَلْحَدِيثَ وَ فِي آخِرِهِ أَنَّ صَاحِبَ اَلزَّمَانِ ع قَالَ لَهُ -يَا شَيْخُ أَ مَا تَسْتَحْيِي قُلْتُ مِمَّا ذَا -قَالَ تُدْفَعُ إِلَيْكَ حَجَّةٌ عَمَّنْ تَعْلَمُ فَتَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى فَاسِقٍ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ -يُوشِكُ أَنْ تَذْهَبَ عَيْنُكَ قَالَ فَمَا مَضَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَرْبَعُونَ يَوْماً حَتَّى ذَهَبَتْ عَيْنُهُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ رَدِّ فَاضِلِ أُجْرَةِ اَلْحَجِّ [PP] وَ فِي اَلتَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ [PP] وَ غَيْرِ ذَلِكَ [PP]
[PP]35 بَابُ أَنَّ اَلنَّائِبَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى اَلْمَوْتِ وَ لَمْ يَحُجَّ وَجَبَ أَنْ يُوصِيَ بِالْحَجَّةِ مِنْ مَالِهِ
14639-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ [PP] يُوصِي فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]