191
[PP]19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ اَلنَّائِبِ حَجَّتَيْنِ وَاجِبَتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْوَاحِدَةُ لاَ تَكْفِيهِ
8-14597-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي اِبْنَ بَزِيعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ ع [PP]عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ -مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلاَ تَكْفِيهِ -أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَى -وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً -أَوْ يَتْرُكُهُمَا [PP] جَمِيعاً إِنْ لَمْ يَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا -فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ -فَإِنْ كَانَتْ لاَ تَكْفِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ [PP]
8-14598-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِ اَلطَّرِيقُ -فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَى يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ -فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ اَلْأَخِيرِ -وَ مَا كَانَ يَسَعُهُ غَيْرُ اَلَّذِي فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ اَلْحَجَّةَ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ اَلْحَجَّةِ نَدْباً وَ اَلْإِعْطَاءِ عَلَى وَجْهِ اَلْمَئُونَةِ عَلَى اَلْحَجِّ بِحَيْثُ يُهْدِي ثَوَابَهُ إِلَى صَاحِبِ اَلْمَالِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ مَعَ ضَمَانِ اَلْحَجِّ فِي اَلْقَابِلِ