169فَقَالَ يَحُجُّ لَهُ رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ
10-14546-9-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ اَلرِّجَالِ رِوَايَةَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِي اَلْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ رَجُلاً -مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ -فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ اَلْوَقْتِ -فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّيْءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ -وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ -فَقَالَ ع يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ
وَ قَالَ اِبْنُ إِدْرِيسَ فِي اَلْحَجِّ مِنَ اَلسَّرَائِرِ بِوُجُوبِ قَضَاءِ اَلْحَجِّ عَنِ اَلْمَيِّتِ مِنْ بَلَدِهِ قَالَ وَ بِهِ تَوَاتَرَتْ أَخْبَارُنَا وَ رِوَايَةُ أَصْحَابِنَا [PP] أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ لَمْ يَجِبِ اَلْقَضَاءُ عَنْهُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ [PP] وَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا قَبْلَ اَلاِسْتِقْرَارِ كَمَا قَالَهُ اَلشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْمَقْصُودِ فِي اَلْوَصَايَا [PP]
[PP]3 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ جُعِلَ مَا يَزِيدُ عَنْ سَنَةٍ لِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ
14547-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ