122
أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع
يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ [PP] رَقَبَةً
6-14410-9-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ عَنِ اَلصَّادِقِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَفْضَلُ أَمْ حَجَّةٌ -فَقَالَ بَلْ حَجَّةٌ قَالَ فَرَقَبَتَيْنِ قَالَ بَلْ حَجَّةٌ -فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُ وَ يَقُولُ بَلْ حَجَّةٌ -حَتَّى بَلَغَ ثَلاَثِينَ رَقَبَةً فَقَالَ اَلْحَجُّ أَفْضَلُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ اَلطَّوَافِ [PP] وَ غَيْرِهِ [PP]
[PP]44 بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِخْتِيَارِ اَلْحَجِّ عَلَى اَلْجِهَادِ مَعَ غَيْرِ اَلْإِمَامِ
8,7-14411-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ [PP]قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِكَ ع -أَنَّهُ قِيلَ لِبَعْضِهِمْ إِنَّ فِي بِلاَدِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ يُقَالُ لَهُ قَزْوِينُ -وَ عَدُوّاً يُقَالُ لَهُ اَلدَّيْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ -أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا اَلْبَيْتِ فَحُجُّوهُ -ثُمَّ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلْحَدِيثَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ