115مَفْرُوضَةٌ -فَلْيُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي حَجِّهَا [PP] -أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع
14389-5-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ تُنْفِقُهُ فِي اَلْحَجِّ -أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ
6-14390-6-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ اَلسَّمَّانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ -اَلْحَجُّ أَوِ اَلصَّدَقَةُ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ اَلصَّدَقَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -قَالَ قُلْتُ أَجَلْ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ -قَالَ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ وَ يَتَصَدَّقَ -قَالَ قُلْتُ مَا يَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِكَ وَ لاَ يَتَّسِعُ -قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَبَبِ اَلْحَجِّ -أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ -أَوْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِي اَلْحَجِّ -فَيَجْعَلُ مَا يَحْبِسُ فِي اَلصَّدَقَةِ فَإِنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْراً -قَالَ قُلْتُ هَذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ لاَسْتَقَامَ -قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ اَلْحَجِّ -فَقَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيُعْطَى قِسْماً -حَتَّى إِذَا أَتَى اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ -ثُمَّ عَدَلَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ -فَيَأْتِيهِ مَلَكٌ فَيَقِفُ عَنْ يَسَارِهِ -فَإِذَا اِنْصَرَفَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِهِ فَيَقُولُ يَا هَذَا -أَمَّا مَا [PP] مَضَى فَقَدْ غُفِرَ لَكَ وَ أَمَّا مَا تَسْتَقْبِلُ فَخُذْ [PP]