331
5 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ
6-6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْإِتْمَامِ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ قَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً
8-7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا ع عَنِ اَلصَّلاَةِ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ إِتْمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ
8-8 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى رِوَايَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي اَلتَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اَللَّهُ اِبْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِي لاَ يَكُونُ اَلْإِتْمَامُ إِلاَّ أَنْ تُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ صَلِّ اَلنَّوَافِلَ مَا شِئْتَ قَالَ اِبْنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ
فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّ اَلْأَمْرَ بِالتَّقْصِيرِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِذَا اِعْتَقَدَ وُجُوبَ اَلْإِتْمَامِ فِيهِمَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ اَلْإِتْمَامَ فِيهِمَا وَاجِبٌ بَلْ إِنَّمَا قُلْنَاهُ عَلَى جِهَةِ اَلْفَضْلِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ أَ لاَ تَرَى إِلَى خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ اَلرِّضَا ع تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ- عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ وَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فِيهِمَا فَتَرَحَّمَ ع فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِالتَّقْصِيرِ عَلَى جِهَةِ اَلْوُجُوبِ لَمْ يَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ ثُمَّ بَيَّنَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ أَيْضاً ذَلِكَ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ لِأَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَبَ اَلْوُجُوبَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَوَامِرَهُمْ ع