322حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى ع وَ إِنْ كَانَ يَنْوِي اَلْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْهَا مَعاً فَهِيَ تُجْزِي عَنْهُ وَ تَسْتَحِقُّ اَلْأُمُّ اَلثَّوَابَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهَا فَرْضُ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
7-9 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِكُ فِي حَجَّتِهِ اَلْأَرْبَعَةُ وَ اَلْخَمْسَةُ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لاَ يُجْزِي عَنْهُمُ اَلَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ
220 بَابُ جَوَازِ أَنْ تَحُجَّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ
1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَ عَنْ أُخْتِهَا وَ قَالَ تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا
6-2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ لاَ بَأْسَ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ إِنْ وَرَدَا عَامَّيْنِ فِي جَوَازِ حَجِّ اَلْمَرْأَةِ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَيَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهُمَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ حَجَّتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ صَرُورَةً لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6-3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ اِمْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ
فَشَرَطَ فِي جَوَازِ حَجَّتِهَا مَجْمُوعَ اَلشَّرْطَيْنِ اَلْفِقْهِ بِمَنَاسِكِ اَلْحَجِّ وَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَجَّتْ