297اِمْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ اَلْجِمَارَ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ وَ لْتَرْمِ اَلْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ اَلرَّجُلُ كَذَلِكَ
6-2 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً وَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ وَ إِنْ كَانَ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فِي اَلسَّنَةِ اَلْمُقْبِلَةِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَيَّامَ اَلرَّمْيِ هِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ فَإِذَا فَاتَتْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي اَلْعَامِ اَلْمُقْبِلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ اِسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ رَمْيُ اَلْجِمَارِ إِلاَّ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ رَوَى ذَلِكَ
4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِنَّهُ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا اَلْكَبِيرِ أَنَّ اَلرَّمْيَ سُنَّةٌ