294ع
قَالَ لاَ تَبِتْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ إِلاَّ بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اَللَّيْلِ فَلاَ يَنْتَصِفِ اَللَّيْلُ إِلاَّ وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكٌ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا
7-9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي اَلطَّوَافِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ
فَلَيْسَ يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَازَ عَقَبَةَ اَلْمَدَنِيِّينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
7-10 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ اَلْمَدَنِيِّينَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنَامَ
11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى
وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ إِلاَّ بَعْدَ اَلْفَجْرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
6-12 مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ