290
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
6,5-4 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ لاَ يُغَطِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَإِنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَنْهَى عَنْهُ فَقُلْنَا لَهُ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
199 بَابُ أَنَّهُ إِذَا طَافَ طَوَافَ اَلزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ
وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلْبَابَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ أَنَّ مَنْ طَافَ طَوَافَ اَلزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ فَمِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ اَلْمُفَصَّلَةُ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي رَوَيْنَاهَا أَنَّ مَنْ حَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا حَلَّ لَهُ قَبْلَ اَلطَّوَافِ فَبَعْدَ اَلطَّوَافِ أَوْلَى
1 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ اَلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَمَسَّ اَلطِّيبَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ لاَ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ
200 بَابُ وَقْتِ طَوَافِ اَلزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ
5-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ قَالَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ
2 عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع