275
2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع لاَ تُخْرِجَنَّ شَيْئاً مِنْ لَحْمِ اَلْهَدْيِ
3 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لاَ يَتَزَوَّدِ اَلْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِمِنًى قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيهَا
6-4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لاَ يُخْرَجْ شَيْءٌ لِحَاجَةِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا اَلْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اَلنَّاسُ فَلاَ بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ اَلْأُضْحِيَّةِ مِمَّا يُضَحِّيهِ اَلْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِيهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنِ اِشْتَرَى مِنْ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُخْرِجَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5 مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ يَتَزَوَّدِ اَلْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَيَّامَهَا إِلاَّ اَلسَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًى وَ يَتَزَوَّدَهُ
190 بَابُ جُلُودِ اَلْهَدْيِ
14,1-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اَللَّهِ ص -عَنْ أُمَّهَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ اَلْجَزَّارِينَ مِنْ جِلاَلِهَا