261عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى قَالَ أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ
6-5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَ يَكُونُ صِيَامُهُ اَلَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ لِأَنَّ مَنْ أَصَابَ ثَمَنَ اَلْهَدْيِ بَعْدَ أَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ بَقِيَّةَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ اَلْهَدْيَ وَ اَلْهَدْيُ أَفْضَلُ
177 بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ أَمْ لاَ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ
6-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ اَلْأَمْرَ بِقَضَاءِ اَلصِّيَامِ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى