254رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلاَّ بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ
6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ إِلاَّ بِمِنًى يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتُ بِهَا وَ يُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَخْرُجُ
7 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ اَلظُّهْرَ بِمَسْجِدِ اَلْخَيْفِ وَ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ يَخْتَصَّ اَلْإِمَامَ دُونَ مَنْ عَدَاهُ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَتْ وَ لاَ تَعَارُضَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ
170 بَابُ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ بِعَرَفَاتٍ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ
16,14-1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ بِجَمْعٍ فَقَالَ لاَ تُصَلِّهِمَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَى مِنَ اَللَّيْلِ مَا مَضَى فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ
2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لاَ تُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ