241
161 بَابُ اَلسَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ
6-1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لاَ بَأْسَ
6-2 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ اَلْمَنَاسِكِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلاَةً
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ ع لاَ تَطُفْ وَ لاَ تَسْعَ إِلاَّ بِوُضُوءٍ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلطَّوَافَ لاَ يَجُوزُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَمْ يَعْنِ اِنْفِرَادَ اَلسَّعْيِ مِنَ اَلطَّوَافِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلسَّعْيَ عَلَى وُضُوءٍ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
7-4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
5 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلاَّ اَلطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلاَةً وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ