225
أَحَدِهِمَا ع
قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ اَلطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى اَلشَّوْطِ وَ اَلشَّوْطَيْنِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لاَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لاَ يَبْنِي يَعْنِي عَلَى اَلشَّوْطِ وَ اَلشَّوْطَيْنِ فَرْقاً بَيْنَ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ ثُمَّ اِسْتَأْنَفَ حُكْماً يَخْتَصُّ طَوَافَ اَلنَّافِلَةِ وَ هُوَ جَوَازُ اَلْبِنَاءِ عَلَى مَا دُونَ اَلنِّصْفِ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ يَعْنِي مَا جَازَ لَهُ فِي طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ
147 بَابُ اَلْمَرِيضِ يُطَافُ بِهِ أَوْ يُطَافُ عَنْهُ
7-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ اَلْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ
2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمَرِيضُ اَلْمَغْلُوبُ وَ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ
7-3 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ لاَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولاً يَخُطُّ اَلْأَرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّ اَلْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِي اَلطَّوَافِ ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلاًّ
6-4 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ