218
5,6-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً
1-4 عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ
1-6 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ ثَمَانِيَةً فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلطَّوَافَيْنِ وَ يَمْضِي إِلَى اَلسَّعْيِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ عَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَ قَدْ عَمِلَ عَلَى اَلْخَبَرَيْنِ مَعاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1-7 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ