192وَ إِنَّمَا تَلْزَمُ اَلْكَفَّارَةُ إِذَا نَظَرَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ
6-3 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ اَلسَّهْوِ وَ اَلنِّسْيَانِ لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَمَا أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ نَاسِياً لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا اَلْكَبِيرِ
119 بَابُ مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ
6-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
6-2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
7-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ