152
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ اَلْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ اَلْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ شَاءَ
8 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لاَ نَعْدِلُ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص
9 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اَللَّهِ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْفَرْضَ اَلْوَاجِبَ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ فِي اَلْحَجِّ اَلتَّمَتُّعُ دُونَ اَلْإِفْرَادِ وَ اَلْإِقْرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ قَرَنَ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنَ اَلْمُتْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِيهِ مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ لاَ يَكُونُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ ع نَسَبُوا اَلْعَمَلَ بِالْمُتْعَةِ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ اَلْعَمَلَ بِغَيْرِهَا إِلَى اَلْآرَاءِ وَ اَلشَّهَوَاتِ وَ كُلُّ فِعْلٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ ص فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِي عَمَّا أَوْجَبَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلْأَنَامِ وَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْإِفْرَادَ فِي اَلْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ ذَكَرُوا فِيهَا أَيْضاً أَنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ اَلتَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ اَلْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ اَلْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ