356يعتريك، و السائل الذي يسألك في يديه، و البائس الفقير 1.
و ربما يقيد القانع و المعتر بالفقير، جمعا بين الآيتين، و ربما يجمع بينهما بالتخيير، و الأول أول، و في القوي «إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال اللّه» 2و قيل: يجب أكل شيء منه و إهداء الثلث إلى اخوانه المؤمنين و الصدقة بثلث على فقرائهم، للصحيح: أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساكين ثلثا 3. و مورده السائق، و حمل على الاستحباب، لعدم قائل بوجوب إطعام الأهل الثلث، و قيل: باستحباب تقسيمه أثلاثا على هذا الوجه.
و لا يجوز أن يعطي الجزار منه شيئا الا على سبيل التصدق مع استحقاقه للنصوص، و في الصحيح: سألته عن الإهاب، فقال: تصدق به، أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت، و لا تعطي الجزارين، و قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين، و أمر أن يتصدق بها 4. و في الصحيح: في جلود الأضاحي لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها 5.
و لا ينبغي 6إخراج شيء منه عن منى بل يصرفه بها، بلا خلاف للمعتبرة، و في الصحيح: عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام 7و أما ما في الحسن: كنا نقول لا يخرج شيء لحاجة