350و غيره، خلافا للمفيد و الصدوقين فلم يجوزوا لأحد الإفاضة قبل الطلوع للصحيح و هو أحوط.
و على القولين ليس لأحد أن يجوز وادي محسر قبل الطلوع قولا واحدا للنص 1، و أن يسرع بها في المشي، و يدعو بالمأثور، كما في الصحاح و لو ترك الإسراع رجع فأتى به، للنص.
393-مفتاح
[ما يجب في الرمي]
يجب نزول منى يوم النحر، و رمي الجمرة القصوى و هي العقبة فيه، بلا خلاف للنصوص، و يجب فيه النية، و العدد و هو سبع حصيات بالإجماع و النصوص. و إلقاؤها بما يسمى رميا، و اصابة الجمرة بها بفعله بلا خلاف، و في الصحيح: فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد في مكانها، و ان أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك 2.
و يستحب فيه الطهارة للصحاح، منها «و يستحب أن يرمي الجمار على طهر» 3و منها «لا بأس أن يقضي المناسك على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة و الوضوء أفضل» 4و أوجبها المفيد و السيد و الإسكافي، للصحيح: «لا ترم الجمار الا و أنت على طهر» 5و حمل على الكراهة.