317و التقليد أن يقلد في رقبته نعلا خلقا صلى فيه، كما في الصحيح، و يختص به البقر و الغنم لضعفهما عن الاشعار و للصحيح.
352-مفتاح
[ما يشترط في ثوبي الإحرام]
يشترط في الثوبين كونهما مما يجوز فيه الصلاة بلا خلاف، و في الصحيح «كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه» 1و فيه «عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام» .
و في جواز الحرير للنساء قولان: أحوطهما المنع، للصحيح «تلبس ما شاءت غير الحرير و القفازين» 2و المراد بهما ما يعمل لليدين يحشى بقطن و يلبس للبرد، و في الصحيح «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز، و ليس يكره الا الحرير المحض» 3خلافا للمفيد و جماعة، للصحيح «المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج. قال: نعم لا بأس به» 4فان المراد به حال الإحرام.
و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، بلا خلاف للأصل، و الحسن «يتقى بهما الحر و البرد» 5و فيه: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما 6.