307
340-مفتاح
[في حج القران]
القران انما يتميز عن الافراد و يفضل عليه، بسياق الهدي عند إحرامه فحسب، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة، و قيل: به و بالجمع بين العبادتين فيه من غير تحلل بينهما معا، و لهذا سمي بالقران.
و ان المتمتع لو ساق الهدي لم يجز له التحلل من العمرة حتى يأتي بالحج و كان قارنا، لروايات لا دلالة لها على ذلك صريحا، مع أن القول بجواز القران بينهما بنية واحدة، أو إدخال أحدهما على الأخر من غير تحلل، يتوقف على النقل الصريح، و الشيخ ادعى الإجماع على خلافه، و آية «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» أيضا تنافيه، و في الصحيح عن رجل نسي أن يقصر حتى يحرم بالحج. قال:
يستغفر اللّه 1.
و أوجب والد الصدوق على ناسي التقصير دما يهريقه للخبر، و وافقه في التهذيب، و حمله في الفقيه على الاستحباب و هو أحسن، للصحيح «يستغفر اللّه و لا شيء عليه و تمت عمرته» 2أما العامد فقيل: يبطل عمرته و يصير حجة مبتولة للخبرين، و قيل: يبطلا إحرامه و يبقى على إحرامه الأول.
341-مفتاح
[عدم جواز الخروج للمحرم من مكة]
لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة إلا محرما بالحج، كما في الحسان