68اَلثَّوْبَانِ اَلْمَصْبُوغَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع مَا نُرِيدُ أَحَداً يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ إِنَّمَا هُمَا ثَوْبَانِ صُبِغَا بِالْمِشْقِ يَعْنِي اَلطِّينَ
فَإِذَا كَانَ اَلثَّوْبُ مَصْبُوغاً بِالزَّعْفَرَانِ فَغُسِلَ وَ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِالْإِحْرَامِ فِيهِ رَوَى ذَلِكَ
6-28 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلثَّوْبِ لِلْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ اَلزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى اَلْبَيَاضِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ
وَ يُكْرَهُ اَلْمَنَامُ عَلَى اَلْفَرْشِ اَلْمَصْبُوغَةِ رَوَى ذَلِكَ
29 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَامَ عَلَى اَلْفِرَاشِ اَلْأَصْفَرِ وَ اَلْمِرْفَقَةِ اَلصَّفْرَاءِ
وَ يُكْرَهُ اَلْإِحْرَامُ فِي اَلثِّيَابِ اَلْوَسِخَةِ إِلاَّ أَنْ تُغْسَلَ رَوَى ذَلِكَ
5,6-30 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْوَسِخِ أَ يُحْرِمُ فِيهِ اَلْمُحْرِمُ فَقَالَ لاَ وَ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ يُطَهِّرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ
فَإِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ قَدْ أَصَابَهُ اَلطِّيبُ فَلاَ بَأْسَ بِلُبْسِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ رَوَى ذَلِكَ
6-31 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ