58فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنَ اَلْمَدِينَةِ
وَ مَنْ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ مِنَ اَلْمِيقَاتِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ وَ يُحْرِمُ مِنْهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْتٌ فَلْيَمْضِ وَ لْيُحْرِمْ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي اِنْتَهَى إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ
6-26 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلاَدِهِ اَلَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ
6-27 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ اَلنَّاسُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَلْوَقْتِ فَيَفُوتَهُ اَلْحَجُّ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ فَيُحْرِمُ فَيُجْزِيهِ ذَلِكَ
وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ اَلْأُولَى تَنَافٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْخُرُوجُ مِنَ اَلْحَرَمِ مَتَى لَمْ يَخَفْ إِنْ خَرَجَ فَوْتَ اَلْحَجِّكَمَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ فَوْتَ اَلْحَجِّ إِنْ خَرَجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ يَلْزَمْهُ اَلْخُرُوجُ إِلَيْهَا وَ لاَ بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ اَلْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلْإِحْرَامَ مِنَ اَلْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ
28 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ اَلْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ إِذَا خَافَ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى اَلْحَرَمِ
وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ وَ يَلْزَمُهُ اَلْإِحْرَامُ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ