53وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ اَلْإِحْرَامَ
وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي تَقْدِيمِ اَلْإِحْرَامِ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ اَلْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ رَوَى ذَلِكَ
7-6 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ اَلْإِحْرَامَ إِلَى اَلْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلاً وَ هُوَ اَلَّذِي نَوَى
7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ص إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ اَلشَّهْرِ فِي اَلْعُمْرَةِ
وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْإِحْرَامُ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي نَذَرَ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ
6-8 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ اَلْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ