17مَا نَقُولُهُ فِي وُجُوبِ اَلْكَفَّارَاتِ اَلثَّلاَثِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْهَا فَإِنَّا نَقُولُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَهَا صِفَةُ اَلْوُجُوبِ فَإِذَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهَا خَرَجَ اَلْبَاقِي مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِيمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ
(2) بَابُ كَيْفِيَّةِ لُزُومِ فَرْضِ اَلْحَجِّ مِنَ اَلزَّمَانِ
قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ فَرْضُهُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى اَلْفَوْرِ دُونَ اَلتَّرَاخِي إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ وَ اَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذِهِ اَلْآيَةِ اَلْأَمْرُ أَيْضاً دُونَ اَلْخَبَرِ وَ إِذَا ثَبَتَ تَوَجُّهُ اَلْأَمْرِ إِلَى اَلْمُكَلَّفِ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَوَامِرُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا عَلَى اَلْفَوْرِ ثَبَتَ أَنَّ فَرْضَ اَلْحَجِّ عَلَى اَلْفَوْرِ دُونَ اَلتَّرَاخِي حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ اَلْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً
6-2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلتَّاجِرُ