59
السيد الخوئي قدس سره: يجوز الإحرام لساكن جدّة للمفردة والتمتع إذا يبقى فيها مدة يصدق انّ منزله فيها.
ووافقه الشيخ التبريزي قدس سره ثمّ قال: إذا شك في صدق العنوان لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت. 1السيد الگلپايگاني قدس سره: نذر احرام قبل از ميقات براى نائب هم جايز است. 2السيد السيستاني: في سؤال 101 في الملحق: وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء كان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟ ج: . . . كما يصحّ الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها. 3السيد الشبيري: بر كسىكه از ميقات يا نزديك ميقات عبور مىكند لازم است از ميقات محرم شود و نمىتواند به نذر قبل از ميقات محرم شود. 4* * *
الشيخ البهجت: نذر احرام قبل از ميقات جايز است، هرچند نايب باشد. 5الشيخ الصافي: با نظر آقاى گلپايگانى قدس سره موافق است.
الشيخ الفاضل: با نظر مرحوم امام قدس سره موافق است.
الشيخ المكارم: اگر نذر كند كه از محلى پيش از ميقات احرام ببندد جائز است و بايد از همانجا محرم شود. 6الشيخ النوري: با نظر مرحوم امام قدس سره موافق است.
الشيخ الوحيد: يصحّ أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معيّن ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة؛ نعم إحرام الحجّ وعمرة التمتع لابد أن يكون في أشهر الحجّ. 7