249كتبى و في الصراط ج 3 ص 189: الأحوط الاستحبابى إيقاعه في يوم الحادي عشر إذا لم يقصّر في نهار يوم العيد ولكن الأقوى جوازه في ليلته (أي الحادي عشر) الحلق أو التقصير.
السيد الگلپايگاني قدس سره: حلق در شب خلاف احتياط است. 1
* * *
الشيخ التبريزي قدس سره: بنابر احتياط بايد حلق در روز واقع شود. 2الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: احتياط در ترك است. 3مؤلف: مقتضاى احتياط حلق و تقصير در روز است.
ان علم الإدماء مع الحلق
الإمام الخميني قدس سره: بايد سر بتراشد على الأحوط. 4و وافقه الفاضل اللنكراني: حاشيه ندارد.
السيد الخوئي قدس سره: اذا علم أنه يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولاً ثم يحلق. 5السيد الگلپايگاني قدس سره: اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد و بعد در ماه ذى حجه هر وقت متمكن شد حلق نمايد. 6السيد السيستاني: يحلق بالماكينة الناعمة أو يقصر أولاً ثم يحلق بالموسى إن شاء إذا كان مخيراً بين الحلق و التقصير ولو خالف أجزأ وإن كان آثماً. ص205 وفي الملحق الثاني ص 183: س: إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال دمه فما حكمه؟ ج: لا شيء عليه.
السيد الشبيري: و چنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين