206
الشيخ البهجت: بايد از عرف محل تحقيق شود. 1الشيخ التبريزي قدس سره: فعلاً معلوم نيست و در معرفت حدود مشعر بايد به عرف اهل محل رجوع شود. 2الشيخ الصافي: مقصود از حياض حوضهايى است كه در وادى محسر بوده است و حد مشعر همان بين المأزمين إلى وادى محسر است و لذا در صحيحۀ زراره از حضرت باقر عليه السلام: وإلى الحياض. . . و در صحيحه اسحاق بن عمار: مابين المأزمين إلى وادي محسر، است. 3
كفاية الوقوف الإضطراري ولو بخمس دقائق
السيد الخوئي قدس سره: س: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف ولو بخمس دقائق في عرفات أو المشعر و كذلك وقوف من يخاف الزحام والنساء والمرضى ليلة العيد في المشعر؟
ج: نعم يتحقق بذلك وقوفهم. 4
قصد الوقوف قبل الوقت
السيد الخوئي قدس سره: من نوى الوقوف بعرفة أو المشعر قبل الوقت ثم استوعب الوقت نائماً لا يجزيه ذلك. 5
ترك البيتوتة
السيد الخوئي قدس سره: س: ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله لاشتغاله