193
الرجوع إلى مكة بعد مضي الشهر الهلالي
س: شخصى بيست و ششم ذى قعده از عمره تمتع فارغ شده و روز دوم ذى حجه به عرفات مىرود و برمى گردد اختياراً يا اضطراراً. آيا در مراجعت به مكه بايد مجدداً براى عمره تمتع محرم شود يا نه؟ و على فرض الأول بايد بمواقيت معروفه برود يا نه؟
السيد السيستاني: الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة فيلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها. 1و قال دام ظله في الملحق الأول ص 34: وأما إذا اراد الرجوع بعد مضي ذلك الشهر (الذى عمرته فيه) فلا يسوغ له دخولها إلّامحرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بداله الرجوع إلى مكة (و يبقى في مكة إلى يوم التروية فيكون عمرته متعة و يحج حج التمتع) وإلّا لزمه الإحرام لها من أحدها. فراجع
السيد الشبيري: احتياطاً محرم شود و احرام از هر نقطه حل كافى است. 2* * *
الشيخ البهجت: از روايات استفاده مىشود كه تجديد احرام عمره تمتع لازم است ولى اگر به جا نياورد ضررى به عمره و حج نمىزند. 3الشيخ التبريزي قدس سره: بنابر احتياط به يكى از مواقيت رفته و از آنجا براى عمره تمتع محرم شود. 4الشيخ الصافي: در فرض سؤال بنابر احتياط واجب بايد به ميقات برود و براى عمره تمتع محرم شود و عمره اولى در اين صورت عمره مفرده مىشود. 5