172
الشيخ النوري: اگر از ذبح در مكه و منى خوددارى كرد و به وطن برگشت در محل خود بكشد و صدقه دهد. 1الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله. 2
مصرف الكفارة
الشيخ البهجت: و مصرفها الفقراء. 3الشيخ التبريزي قدس سره: و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان. 4الشيخ الصافي: اگر در مكه و منى فقيرى نبود كه به او صدقه دهد و يا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند و به فقير بدهد.
الشيخ الفاضل: مصرف كفارات فقراء و مساكين هستند. بنابر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مىباشند. 5الشيخ المكارم: نفس عبارت فوق به اضافه (احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود) . 6
الشيخ النوري: نفس عبارة الإمام قدس سره. 7الشيخ الوحيد: ومصرفها الفقراء ولا يأكل منها إلّاشيئاً قليلاً فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط. 8