169عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثني موارد: 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة و واقع اهله؛ 2 - ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ؛ 3 - من أمرّ على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرات؛ 4 - ما إذا ادّهن. 1السيد الشبيري: تمام كفارات تنها در صورت عمد لازم مىشود مگر در كفاره صيد. 2* * *
الشيخ البهجت: هر عملى كه از محرم از روى جهل و نسيان سر بزند كفاره ندارد مگر چند مورد. 3الشيخ التبريزي قدس سره: و لا تجب عليه الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان.
الشيخ الصافي: بر ناسى و جاهل در غير صيد كفاره واجب نيست. 4(عبارة السيد الگلپايگاني قدس سره) .
الشيخ الفاضل: هر يك از امورى كه موجب كفاره است اگر با جهل به مسئله يا نسيان واقع شود كفاره ندارد. 5
الشيخ المكارم: نفس عبارة الإمام قدس سره: (و حاشيه ندارد) 6الشيخ النوري: در غير صيد ارتكاب از روى علم و عمد كفاره دارد. 7الشيخ الوحيد: ولا تجب الكفارة اذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان. 8