122
ج: في مفروض السئوال إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعاً قبل طواف العمرة صح حجه ولا بأس به - وإن كان الإتيان به بعده بطل حجه 1و وافقه التبريزي.
* * *
و في ص 234: إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلاً بالحكم حكمه حكم تارك الطواف عمداً ووافقه التبريزي.
الشيخ الفاضل: في مفروض السؤال إذا أتى بغسل واجب قبل طواف العمرة صحّ حجه وإلا بطل حجه. 2أقول: هذا في الحج و قال أيضاً في ص32: اعتمر عمرة مفردة ثم تبيّن له أن وضوئه كان باطلاً بعد رجوعه إلى بلده.
ثم قال في الجواب: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاته فهو محرم لابدّ أن يعود فيتمّ العمرة و يتحلّل.
خون قروح و جروح
الإمام الخميني قدس سره: اگر تطهير آن مشقت دارد لازم نيست ولى تا اندازه امكان بايد تطهير شود و اگر با تأخير طواف مىشود بى مشقت تطهير كرد، احتياط در تأخير است. 3السيد الخوئي قدس سره: اگر اجتناب از آن سخت باشد برطرف كردنش لازم نيست. 4السيد الگلپايگاني قدس سره: احتياط واجب آن است كه با خون زخم و جراحت كه