83
السيد السيستاني : و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض و إلّا لم يجب الحج 1 .
السيد الخوئي : قد مضى في الفرع السابق و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض . . . 2 .
السيد الگلپايگاني : و كذا لو كان غير مأمون على نفسه أو ماله أو عرضه و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك 3 .
* * *
الشيخ البهجة : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر 4 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 5 .
الشيخ الفاضل : و كذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله . هذا المتن من الإمام قدس سره و قال المحشي دام ظلّه : في ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشكال إلّا إذا كان حرجياً و بدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس 6 .
الشيخ النوري : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض 7 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور 8 .
عدم الوجوب مع تلف المال
في التحرير م43 : لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب . . .
السيد الگلپايگاني : لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال معتد به في بلده بلا عوض لم يجب 9 .