68استطاع بعده 1 .
* * *
الشيخ البهجة : الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك 2 .
الشيخ الفاضل : الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها؛ علّق مدّ ظلّه على الجملة الأخيرة بقوله : بشرط أن يكون المتمّم - بالفتح - واجداً لخصوصية الاستطاعة المالية و هي أن يكون زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار و الثياب و نحوهما 3 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور 5 .
انكشاف عدم كفاية المقدار
في التحرير م35 : لو عين مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا . . .
السيد الخوئي : لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلّا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته 6 .
السيد الگلپايگاني : ما ظفرت بنفس هذا الفرع في مناسك السيد قدس سره و لكن الفرع موجود في العروة كما ذكرناه و له قدس سره حاشية على قول السيد صاحب العروة (وجب عليه الإتمام) قال السيد الگلپايگاني في التعليقة : يعني على الباذل ، لكنّه مشكل 7 .
* * *