59
أقول : ما وجدت هذا الفرع عيناً في مناسك السيد الخامنهاي و السيد الشبيري و لا بأس بما ذكره السيد الشبيري بنحو الكلّي : (و إن كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطيع على أي حال و لهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات 1) .
* * *
الشيخ البهجة : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلاً و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحل نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ 2 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 3 .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره .
الشيخ النوري : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلاً و استطاع في سنة النذر أو كان مستطيعاً قبلها وجب عليه الحج و انحل نذره 4 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
حكم المتزاحمين
في التحرير م29 : . . .و لو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس .
السيد الگلپايگاني : لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكّن معه من الإتيان بالحج فالظّاهر أنّه يراعى الأهمّ . . . 6 و الأقوى في المتزاحمين الإجزاء و إن كان عاصياً في ترك الأهم 7 .
السيد الخوئي : إذا نذر . . . إلى قوله : و كذلك كل نذر يزاحم الحج 8 .