41ذهاباً و إياباً 1 .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شيء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة . . . 2 .
السيد الخامنهاي : و يقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل و المشرب و غيرهما و يراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة - و لا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد و الراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها 3 .
السيد الشبيري : لا يلزم وجود عين الزاد و الراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شيء من الأعيان يمكنه بيعه و الإنفاق منه كفى 4 .
السيد السيستاني : و لا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما 5 .
* * *
الشيخ البهجة : ليست العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلاً فيجب الحج على الأظهر على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب المناسب لشأنه دون مانع . . . 6
الشيخ التبريزي : العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلاً فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه . . . 7
الشيخ الفاضل : لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً . . . .
الشيخ النوري : العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلاً فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه 8 .
الشيخ الوحيد : العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلاً فلا يجب الحج على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه 9 .