331
السيد الخامنهاي : 1 - أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع يقطع الطواف و يعيده بعد الطهارة . 2 - أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع فيقطع الطواف و يعيده بعد الطهارة بقصد ما في الذمّة . 3 - بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف و يتطهّر ثمّ يتمّ طوافه 1 .
* * *
الشيخ البهجة : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور ، الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغ النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث سهواً و غفلة بعد تجاوز النصف ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهّر و يتمّه من حيث قطعه ، و فيما كان الحدث عن عمد بعد تجاوز النصف فالحكم بإتمام الطواف بعد قطعه محل تأمّل بل يجب إعادة الطواف من الأوّل 2 .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في الصور الثلاث 3 .
الشيخ الفاضل : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر من غير اختيار فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتى بالبقية و صحّ و إن كان قبله فإن كان بعد تجاوز النصف و قبل تمامية الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعادة و إلّا فالأقوى هو البطلان ، و هكذا في الحدث الأكبر بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة 4 .
الشيخ المكارم : من كان مشتغلاً بالطواف الواجب ثمّ بطل وضوؤه جدّد الوضوء ثمّ عاد فإن كان قد طاف أربعة أشواط على الأقل أتمّه و إن كان قد طاف أقل من أربعة أشواط أتى بالطواف من جديد ، و إذا رأت المرأة العادة الشهرية و هي في حال الطواف كان حكمها بعد الطهر من الحيض هذا أيضاً 5 .
الشيخ الوحيد : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره و الأحوط فيها أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده و يجزي عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من الإتمام و التمام . . . 6