320حج الّذي فاته في العام القابل بنفسه على الأقوى و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد 1 .
السيد الخامنهاي : و أوّل عمل يأتي به في عمرة التمتّع بعد الإحرام هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط 2 .
السيد الشبيري : الطواف من أركان العمرة و الحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلاً و أمّا الجاهل بتفاصيله و شروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم 3 .
* * *
الشيخ البهجة : الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع و تفسد العمرة بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلاً به ، و وجوب ذبح جزور مطلقاً حتى في غير حال العلم و العمد موافق للاحتياط . . . 4
الشيخ التبريزي : المتن إلّا في قوله : و يفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلاً به أو بالموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات . . . 5
الشيخ الصافي : و يجب الطواف في حج التمتّع و حج الإفراد و حج القران و عمرة الإفراد و عمرة القران و العمرة المفردة مرتين و هو ركن إلى قوله مدّ ظلّه : طواف الحجّ سواء للتمتّع أو الإفراد أو القران و عمرتيهما و العمرة المفردة و هو ركن و يبطل كلّ نسك بتعمّد تركه 6 .
الشيخ الفاضل : و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان ساير أعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات . . . 7
الشيخ المكارم : و هو واجب في العمرة و الحج على السواء في العمرة مرّة و في الحجّ